آلية تقديم الطلبات

1- متى يبدأ تاريخ الإستفادة؟

 يستفيد من هذه الخدمة المختارون الذين تولوا ولاية 2010-2016 وما يليها.

2- كيف يحتسب تعويض نهاية الخدمة؟

يحتسب تعويض نهاية الخدمة للمختار على الشكل التالي:

  • ولاية 2010-2016 ضعفي الحد الأدنى للأجور عن كل سنة خدمة فعلية : 675,000 *2 * 6 = 8,100,0000 ل.ل.
  • للولاية من العام 2016 وما يليها: 3 اضعاف الحد الأدنى للأجور عن كل سنة خدمة فعلية: 675,000 * 3 * 6 = 12,150,000ل.ل.
  • يحتسب كسر السنة على اساس شهري وكسر الشهر شهراً كاملاً.

3- ما هي شروط قبول الطلب؟

  • أن يتقدّم المختار شخصياً بطلبه، أو يفوّض غيره بموجب توكيل رسمي صادر عن دائرة كاتب العدل.
  • ان لا يكون قد صدر بحق المختار أي حكم بجرم نصت عليه المادتين 18 و/أو 21 من قانون المختارين.
  • فيما يخص المختارين المتوفين، تطبق نفس الشروط العائدة لتقديم مساعدة الوفاة.

4- متى يستحق تعويض نهاية الخدمة كاملاً؟

يدفع كاملاً بناءً لطلب المختار أو المستفيد عنه عند:

  • إنتهاء الولاية ( ولم يُنتخب لولاية جديدة)
  • الوفاة
  • الإستقالة
  • مرور أربع ولايات متتالية

5- كيف يحتسب تعويض نهاية الخدمة في غير حالات إستحقاقه كاملاً؟

يحتسب بناءً لطلب المختار على الشكل التالي:

  • 25% عن الولاية الأولى في حال إعادة إنتخابه لولاية ثانية، وأراد المختار سحب تعويضه قبل انتهاء الولاية الثانية.
  • 50% عن الولايتين الأولى والثانية في حال إعادة إنتخابه لولاية ثالثة، وأراد المختار سحب تعويضه قبل انتهاء الولاية الثالثة.
  • 75% عن الولايات الثلاث في حال إعادة إنتخابه لولاية رابعة، وأراد المختار سحب تعويضه قبل انتهاء الولاية الرابعة.
  • في حال إعادة إنتخاب المختار لولاية خامسة متتالية أو أكثر، يتقاضى عن كل سنة من الولاية الخامسة والتي تليها مبلغ إضافي يعادل 50% من المبلغ الأساسي.

مثال على ذلك: مختار تولى دورة كاملة 2010-2016 وتم انتخابه لولاية ثانية دورة 2016-2022  وتقدم بطلب تعويض نهاية خدمة عن الولاية الأولى وهو لا يزال يمارس مهامه لغاية تاريخه فلا يستحق سوى 25% من قيمة المبلغ المستحق عن دورة 2010-2016 أي 8,100,000 * 25 % = 2,025,000 ل.ل.

6- المستندات المطلوبة لطلب التعويض

  • صورة عن الهوية أو إخراج قيد فردي لا يعود تاريخه لأكثر من 3 أشهر(أو صورة مصدقة عنه
  • سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من 3 أشهر
  • إفادة من المحافظ/القائمقام (يجب تحديد لكل دورة تولاها المختار تاريخ بدايتها ونهايتها باليوم/الشهر/السنة)
  • صورة طبق الأصل عن وكالة (بحال التفويض) – مرفق ربطاً نموذج عن سند توكيل خاص
  • (إذا كانت الوكالة من الخارج يجب تصديق الوكالة الأصلية في وزارة الخارجية في لبنان)
  • عند اختلاف اسم المختار بين الهوية واخراج القيد الفردي/العائلي، يجب احضار افادة تعريف بالاسم من مختار المحلة

في حال كان المختار متوفي:

  • وثيقة وفاة (صورة طبق الأصل
  • حصر إرث (صورة طبق الأصل)
  • وكالة عن الورثة – مرفق ربطاً نموذج عن سند توكيل خاص
  • (إذا كانت الوكالة من الخارج يجب تصديق الوكالة الأصلية في وزارة الخارجية في لبنان)
  • هوية الوكيل
  • مستندات ثبوتية للورثة (إخراج قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من 3 أشهر أو صورة مصدّقة عنه)
  • إفادة من المحافظ/القائمقام (يجب تحديد لكل دورة تولاها المختار تاريخ بدايتها ونهايتها باليوم/الشهر/السنة)
  • إفادة من المحافظ/القائمقام بالمواد 18 و 21 من قانون المختارين

ملاحظة: بحال وفاة احد من ورثة المختار يجب إحضار حصر ارث للوريث المتوفي وادراج اسماء ورثته في الوكالة.

عند تقديم طلبي تعويض نهاية خدمة ومساعدة وفاة لمختار متوفي في نفس الوقت، يمكن للمختار أن يرفق صورة  عن المستندات المطلوبة لطلب التعويض مع طلب مساعدة الوفاة بدلاً عن إحضار صورة ثانية مصدقة، على أن يتم تصويرها قبل الحضور الى الصندوق.

1- متى يبدأ تاريخ الإستفادة؟

منذ بداية ولاية 2010 وما بعد.

2- ما هي قيمة المساعدة؟

3 اضعاف الحد الأدنى للأجور :675,000 * 3 = 2,025000ل.ل.

3- من يستفيد من مساعدة وفاة؟

  • شخص كان قد حدده المختار للصندوق بطلب مسبق مصدّق من كاتب العدل.
  • ورثة المختار في حال عدم تحديد الشخص.

4- مهل تقديم طلب مساعدة وفاة

  • بالنسبة للمختارين الذين توفوا قبل صدور المرسوم، تقدّم المستندات من قبل خلال مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور المرسوم أي قبل تاريخ 8/1/2020.
  • تقدّم المستندات من المستفيد خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الوفاة للمتوفين بعد صدور المرسوم.

5- المستندات المطلوبة

  • وثيقة وفاة (صورة طبق الأصل)
  • حصر إرث (صورة طبق الأصل)
  • وكالة عن الورثة – مرفق ربطاً نموذج عن سند توكيل خاص

(إذا كانت الوكالة من الخارج يجب تصديق الوكالة الأصلية في وزارة الخارجية في لبنان)

  • هوية الوكيل
  • مستندات ثبوتية للورثة (إخراج قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من 3 أشهر أو صورة مصدّقة عنه)
  • إفادة من المحافظ/القائمقام (يجب تحديد لكل دورة تولاها المختار تاريخ بدايتها ونهايتها باليوم/الشهر/السنة)
  • اقرار بعدم الاستفادة من جهة اخرى.
  • عند اختلاف اسم المختار بين الهوية واخراج القيد الفردي/العائلي، يجب احضار افادة تعريف بالاسم من مختار المحلة

      ملاحظة: يجب احضار صورة طبق الأصل عن الوصاية أو رفض الإرث (بحال وجودهما)

1- متى يبدأ تاريخ الإستفادة؟

يستفيد من هذه الخدمة المختارون الذين تزوجوا بعد تاريخ صدور مرسوم نظام الخدمات أي بعد تاريخ 8/10/2019

2- ما هي قيمة المساعدة؟

ضعفي الحد الأدنى للأجور= 1,350,000 ل.ل ولمرة واحدة فقط

3- المستندات المطلوبة

  • وثيقة زواج مصدقة ومنفذة لا يعود تاريخها لأكثر من 3 اشهر من صدورها(صورة طبق الأصل)
  • اخراج قيد عائلي أو صورة طبق الأصل عنه لا يعود تاريخه لأكثر من 3 اشهر
  • اقرار بعدم الاستفادة من جهة أخرى(نموذج مرفق بالطلب)
  • افادة من المحافظ/القائمقام تفيد بأن المختار لا يزال في الخدمة حتى تاريخه
  • صورة عن الهوية
  • صورة عن بطاقة المختار
  • صورة طبق الأصل عن وكالة (بحال التفويض) – مرفق ربطاً نموذج عن سند التوكيل

  (إذا كانت الوكالة من الخارج يجب تصديق الوكالة الأصلية في وزارة الخارجية في لبنان)

  • عند اختلاف اسم المختار بين الهوية واخراج القيد الفردي/العائلي، يجب احضار افادة تعريف بالاسم من مختار المحلة

1- متى يبدأ تاريخ الإستفادة؟

يستفيد من هذه الخدمة المختارون الذين رزقوا بمولود بعد تاريخ صدور مرسوم نظام الخدمات أي بعد تاريخ 8/10/2019.

2- ما هي قيمة المساعدة؟

نصف الحد الأدنى للأجور= 337,500 ل.ل عن كل مولود، ويستفيد عن 3 أولاد فقط

3- المستندات المطلوبة

  • وثيقة ولادة مصدقة ومنفذة لا يعود تاريخها لأكثر من 3 اشهر من صدورها(صورة طبق الأصل)
  • اخراج قيد عائلي أو صورة طبق الأصل عنه لا يعود تاريخه لأكثر من 3 اشهر
  • اقرار بعدم الاستفادة من جهة أخرى(نموذج مرفق بالطلب)
  • افادة من المحافظ/القائمقام تفيد بأن المختار لا يزال في الخدمة حتى تاريخه
  • صورة عن الهوية
  • صورة عن بطاقة المختار
  • صورة طبق الأصل عن وكالة (بحال التفويض) – مرفق ربطاً نموذج عن سند التوكيل

 (إذا كانت الوكالة من الخارج يجب تصديق الوكالة الأصلية في وزارة الخارجية في لبنان)

  • عند اختلاف اسم المختار بين الهوية واخراج القيد الفردي/العائلي، يجب احضار افادة تعريف بالاسم من مختار المحلة

ملاحظات:

 

  • يمنع من الاستفادة من بعض أو جميع الخدمات المقدمة في هذا المرسوم المخاتير غير الملتزمين بتطبيق نص القانون 273/2001 وتعديلاته وخاصة فيما يتعلق بالمادتين الثالثة والرابعة وذلك في الحالة التالية: بحال عدم التزام المختار بلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه. يُتّخذ قرار معلل بذلك من قبل مجلس الادارة في حال ثبوت عدم الالتزام بالقانون المذكور وذلك بناءً على اقتراح المدير العام وبعد انذار المختار وفقاً للأصول.
  • لا يستفيد المختار من مساعدة وفاة، منحة زواج، منحة ولادة في حال استفادته من جهة اخرى.