نظام الخدمات للمختارين

مرسوم رقم 5729

نظام الخدمات للمختارين في لبنان

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 (طابع المختار) والمعدل بالقانون رقم 270/2014،
بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 2821 تاريخ 27/4/2018 (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،
بناء على القرار رقم 42 تاريخ 23/11/2012 لا سيما المادة الثالثة من الفصل الثاني منه (النظام الداخلي للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،
بناء على قرار مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان رقم 14 تاريخ 29/5/2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 538/2018 – 2019 تاريخ 24/7/2019)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعنى الصندوق بتقديم الخدمات التالية:
. تقديم مساعدة وفاة لعائلة المختار.
. تقديم منحة زواج للمختار.
. تقديم منحة ولادة للمختار.
. تقديم تعويض للمختار عند انتهاء ولايته.
. افادة المختار من اي من المنح والاعانات الاجتماعية ومن اي مشروع يتحقق لصالح
المختار.

المادة 2

تقديم مساعدة وفاة لعائلة المختار:
1 – تحدد قيمة مساعدة وفاة المختار بمبلغ يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
2 – يبدأ تاريخ الاستفادة من مساعدة الوفاة منذ بداية ولاية العام 2010.

أ – يستفيد من مساعدة الوفاة الشخص الذي يحدده المختار بناء على طلب مقدم مسبقاً منه الى الصندوق على أن يكون مصدقاً عليه من قبل كاتب العدل.
ب – يستفيد من مساعدة الوفاة ورثة المختار في حال عدم تحديد الشخص المستفيد المذكور في الفقرة السابقة.

3 – يشترط لصرف مساعدة الوفاة التقدم بالمستندات التالية:

أ. وثيقة وفاة المختار.
ب. حصر ارث صادر عن الجهات المعنيه للمختارين المتوفين (قبل صدور هذا المرسوم).
ج. الاستمارة التي يحدد فيها المستفيدون من المساعدة (منذ تاريخ صدور المرسوم).
د. المستندات الثبوتية لورثة المختار بحال عدم تحديد مستفيد.
ه. صورة عن هوية الشخص المستفيد المحدد من قبل المختار.
4 – تقدم المستندات من المستفيد خلال مهلة اقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

5 – تقدم المستندات خلال مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم نظام الخدمات بالنسبة للمختارين المتوفين قبل صدور هذا المرسوم وذلك للفترة الواقعة بين بداية ولاية 2010 وتاريخ صدور هذا المرسوم.
6 – في حال قام الصندوق بالتعاقد مع احدى شركات التأمين يتضمن الاستفادة من مساعدة وفاة تتولى الشركة المتعاقد معها دفع المساعدة للمختارين نيابة عن الصندوق.
7 – لا يستفيد المختار من مساعدة الوفاة في حال استفادته من هذه المساعدة من جهة أخرى.

المادة 3

تقديم منحة زواج للمختار:
1 – حددت منحة الزواج للمختار بضعفي الحد الادنى للاجور ولمرة واحدة فقط.
2 – يستفيد المختار من منحة الزواج بناء على وثيقة زواج تقدم خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الوثيقة لدى الدوائر المعنية.
3 – لا يستفيد المختار من منحة الزواج في حال استفادته من هذه المنحة من جهة أخرى.

المادة 4

تقديم منحة ولادة مولود للمختار:
1 – حددت منحة الولادة للمولود الواحد بقيمة نصف الحد الادنى للاجور ولغاية ثلاثة اولاد فقط.
2 – يستفيد المختار من منحة الولادة للمولود بناء على وثيقة ولادة بالاضافة الى صورة طبق الأصل عن إخراج قيد عائلي تقدم خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الوثيقة لدى الدوائر المعنية.
3 – لا يستفيد المختار من منحة الولادة للمولود في حال استفادته من هذه المنحة من جهة أخرى.

المادة 5

تقديم تعويض نهاية خدمة للمختار عند انتهاء ولايته:
1 – يبدأ تاريخ الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة منذ بداية ولاية العام 2010.
2 – يحتسب تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للولاية الممتدة من 2010 ولغاية 2016 على أساس ضعفي الحد الأدنى للأجور المعمول به بتاريخ دفع التعويض وذلك عن كل سنة خدمة فعلية.
3 – يحتسب تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للولاية التي تبدأ من العام 2016 وما يليها على أساس ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ دفع التعويض وذلك عن كل سنة خدمة فعلية.
4 – يحتسب كسر السنة في تعويض نهاية الخدمة على أساس شهري وكسر الشهر شهراً كاملاً.
5 – يشترط على المختار لقبض التعويض:

أولاً: ان يتقدم شخصياً بطلبه ويمكنه تفويض غيره بموجب توكيل رسمي صادر عن دائرة كاتب العدل.
ثانياً: تطبق نفس الشروط العائدة للمادة الثانية من هذا المرسوم من حيث دفع تعويض نهاية الخدمة فيما يخص المختارين المتوفين.
ثالثاً: ان لا يكون قد صدر بحق المختار اي حكم بجرم نصت عليه المادتين 18 و/أو 21 من قانون المختارين الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول 1947.
رابعاً: يستحق تعويض نهاية الخدمة كاملاً (بناءً لمدة الخدمة) ويدفع بناء لطلبه أو طلب المستفيد عند:
1 – انتهاء الولاية.
2 – الوفاة.
3 – الاستقالة.
4 – مرور اربع ولايات متتالية.
خامساً: باستثناء الحالات المنصوص عليها أعلاه، يحتسب تعويض نهاية الخدمة بناء لطلب المختار على الشكل التالي:
– %25 في حال اعادة انتخاب المختار لولاية ثانية وذلك عن الولاية الأولى.
– %50 في حال اعادة انتخاب المختار لولاية ثالثة وذلك عن الولايتين الأولى والثانية.
– %75 في حال اعادة انتخاب المختار لولاية رابعة وذلك عن الولايات الثلاث.
سادساً: في حال اعادة انتخاب المختار لولاية خامسة متتالية أو أكثر، يتقاضى المختار عن كل سنة من الولاية الخامسة والتي تليها مبلغ إضافي يعادل %50 من المبلغ الأساسي المتوجب.

المادة 6

يستفيد المختار من اي من منح واعانات اجتماعية أخرى يقررها مجلس الإدارة على أن تحدد دقائق الاستفادة منها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 7

يمنع من الاستفادة من بعض أو جميع الخدمات المقدمة في هذا المرسوم المخاتير غير الملتزمين بتطبيق نص القانون 2001/273 وتعديلاته وخاصة فيما يتعلق بالمادتين الثالثة والرابعة وذلك في الحالة التالية:
1 – بحال عدم التزام المختار بلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه.
يتخذ قرار معلل بذلك من قبل مجلس الإدارة في حال ثبوت عدم الالتزام بالقانون المذكور وذلك بناءً على اقتراح المدير العام وبعد انذار المختار وفقاً للأصول.

المادة 8

تدفع أنواع الخدمات المذكورة في هذا المرسوم لكافة المختارين في لبنان على السواء حسب القدرات المالية للصندوق وحسب أولويات أنواع هذه الخدمات بناء على قرار مجلس الإدارة.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل